الأربعاء، 27 أغسطس 2014

49 - عن أبي هريرة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال َ: 
«إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَة»
ف

رواه مسلم / صلاة المسافرين/ 710

فائدة:  -فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة
-(خاص لمن كان في المسجد أما من كان في البيت يصلي ما شاء مالم يكن الوقت ضيقًا )
 خالد المصلح
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، حيث سئلت:
هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة ؟
فأجابت:
نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
***وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم.
     فالصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها.
فقال رحمه الله :والذي نرى في هذه المسألة : أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري (580) ومسلم (607). وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة . . . ثم قال: وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ. ")الشرح الممتع" (4/238.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق