الأربعاء، 27 أغسطس 2014

 33- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ 
أَن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
« إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلاَّ ْ مِنْ  ثَلاَثَةِ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه ِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

رواه مسلم/ الوصية /1631

فائدة:
 أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف.النووي شرح صحيح مسلم

ملاحظه:
النبي عليه الصلاة والسلام قال (انقطع عمله) ولم يقل انقطع العمل له فلو أن أحداً من الناس غير الابن أهدى ثواب قربة إلى أحد من المسلمين فإن ذلك ينفعه. لو أنك حججت عن شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك وكذلك لو اعتمرت عنه أو تصدقت عنه فإنه ينفعه.... على القول الراجح.

اجابة بعض الأسئلة الخاصة بالحديث 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10)
    المؤلف: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
1) قراءة القرآن، وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضًا قراءة القرآن على القبور....... الفتوى رقم (7482)
📍أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، لكن يشرع الدعاء للأموات والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/9 ص/324.
2) لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقًا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»
متفق على صحته إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير...... الفتوى رقم (7782)
3) يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينًا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».  


4) الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية، وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن؛ لأن قراءته عبادة محضة، فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز...... الفتوى رقم (6167)

 قراة الفاتحة على روح فلان...http://m.youtube.com/watch?v=BN3kQ0ht2Q4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DBN3kQ0ht2Q4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق