الأربعاء، 27 أغسطس 2014



21-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
« مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ َفِي النَّار »

رواه البخاري / اللباس / 5787

فوائد:
 💧إزار المؤمن إلى نصف الساق ' ولا يجوز بحال إن ينزل عن الكعبين.
💧أما إذا كان جر الإزار خيلاء فالأمر أعظم (زاد الأثم).
"في النار " المراد. صاحبه وليس الإزار نفسه.🌱شرح عمدة الاحكام / للشيخ عبد الكريم الخضير. 

🌰المعنى :
أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار عقوبة له على فعله


📍وللطبراني :
من حديث ابن عباس رفعه ‏"‏ كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار ‏"‏  وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه ‏"‏ أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ** وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين،
**وما أسفل من ذلك ففي النار.


🌱فتح الباري / لابن حجر العسقلاني
      (كتاب اللباس)‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق